إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة
محمد بن صالح العثيمين
رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح
محمد بن صالح العثيمين
ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع؟
محمد بن صالح العثيمين
لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب، هل يجوز لبسها؟
محمد بن صالح العثيمين
هل الحلي من الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها؟
هل الحلي من الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها؟
محمد بن صالح العثيمين
ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟
محمد بن صالح العثيمين
ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان، إذا كان الصائم مريضاً؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم المشاركة في الرحلات الجامعية المختلطة مع اجتناب المنكرات
احد أصدقائي في الجامعة حضر احد الرحلات المختلطة والتي يمزح فيها النساء مع الرجال ويتحدثون فيها كثيرا من غير حاجة وفيها الكثير من المتبرجات ويأخذون صورة مختلطة ويزحف فيها الرجال والنساء وربما تحدث غيرها من المنكرات، ولقد أنكرت عليه الحضور فيها وقال لي انا احضرها ولكن ابتعد عن هذه الأمور المحرمة وأنه لن يتأثر بما يفعله هؤلاء وان المبتعد عن الحرام سيضل مبتعدا والأصيل يبقى اصيلا والظاهر والله اعلم انه لم ينكر عليهم مع انه حضر فما حكم الذي يفعله ؟
محمد بن صالح العثيمين
على من يجب الصوم؟
محمد بن صالح العثيمين
قضاء يوم عاشوراء
من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضي من النوافل؟ وما لا يقضي؟ جزاك الله خيراً.
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا
مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.
خالد عبد المنعم الرفاعي
أنا مؤمّن على نفسي في شركة تأمين
أدفع مبلغاً شهرياً 50 جنيه لمدة 20 سنة، وفي نهاية الـ 20 سنة أحصل على 40000 جنيه، وإذا لم أكمل المدة يحصل الورثة الذين أحددهم على الأقساط التي دفعتها وعليها أرباحها، علماً بأنني لا يمكن أن أسحب من هذا المبلغ طوال مدة التامين، فهل يعتبر هذا حلال أم حرام؟ مع التوضيح الكامل ولكم جزيل الشكر.
خالد عبد المنعم الرفاعي
ما حكم استخدام العطور والكريمات التي بها نسبه من الكحول
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |