تزوجت مسلماً ثم أسلَمت وتوفي زوجها فطردها والده
منذ 2006-12-01
السؤال: امرأة كانت تعتنق الديانة المسيحية، وحين ذاك تقدم إليها شاب مسلمٌ
يرغب الزواج منها، فرفض والدها الموافقة على هذا الزواج ولاقتناعها
بهذا الرجل ورغبتها في الارتباط به هربت من بيت والدها وذهبت إلى هذا
الرجل وتزوجته، وبتأثير منه دخلت في دين الإسلام. وبما أن زوجها هذا
كان جندياً في الجيش فقد قتل في الحرب العراقية الإيرانية وبعد ذلك
طلب والد زوجها منها الخروج من بيتهم، علماً أن لها طفلة ويريد منها
أن تذهب إلى أهلها مع أن أهلها يرفضون عودتها إليهم إلا بعد أن تعود
إلى المسيحية، وهذا ما لا تريده ولن تفعله أبداً وقد أجبروها على أن
تستأجر داراً من راتب زوجها الذي تستلمه شهرياً وتسكن فيه مع ابنتها
الصغيرة، ولكنها تخشى على نفسها بسبب سكناها وحدها دون رجل. لذا هي
تسأل أولاً عن حكم زواجهما بالصورة الآنفة الذكر، وثانياً عن موقف
والد زوجها معها بعد وفاة زوجها، وثالثاً عن حكم سكنها في بيت وحدها
دون رجل معها بصفة شرعية؟
الإجابة: أولاً نحمد الله أن هداك للإسلام ونسأله أن يثبتنا وإياك عليه.
أما بالنسبة لحكم الزواج الذي حصل فهذا لا ندري عن الكيفية التي تم العقد عليها، فإذا كان تم بولي شرعي وأخذ الصورة الشرعية فالزواج صحيح، وإذا كان خلاف ذلك فهو غير صحيح. لكن ما دام أنه مضى وانتهى بالوفاة فهو عقد فاسد والبنت يحلقه نسبها لأنها حصلت من وطء بشبهة.
وأما قضية إن والد زوجها حصل منه إساءة إليها فلا ينبغي منه هذا بل ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها، لاسيما وأنها غريبة ومسلمة وأن أهلها كفار ويخشى إذا ذهبت إليهم أن يحولوها عن دين الإسلام فلا يجوز لأبي زوجها أن يضايقها، لاسيما وهي أم لبنت ابنه بل يجب عليه أن يحسن إليها وأن يبقيها في بيت حوله، وأن يراقبها ويراقب ابنة ابنه التي معها، هذا الواجب على أبي زوجها.
وأما بالنسبة لبقائها في بيتها وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها وننصح لها أن تتزوج ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان ولتستغني أيضاً عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه، ننصح لها أن تتزوج ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي في هذه الحالة لأن أباها ليس له عليها ولاية ما دام أنه كافر وهي مسلمة.
أما بالنسبة لحكم الزواج الذي حصل فهذا لا ندري عن الكيفية التي تم العقد عليها، فإذا كان تم بولي شرعي وأخذ الصورة الشرعية فالزواج صحيح، وإذا كان خلاف ذلك فهو غير صحيح. لكن ما دام أنه مضى وانتهى بالوفاة فهو عقد فاسد والبنت يحلقه نسبها لأنها حصلت من وطء بشبهة.
وأما قضية إن والد زوجها حصل منه إساءة إليها فلا ينبغي منه هذا بل ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها، لاسيما وأنها غريبة ومسلمة وأن أهلها كفار ويخشى إذا ذهبت إليهم أن يحولوها عن دين الإسلام فلا يجوز لأبي زوجها أن يضايقها، لاسيما وهي أم لبنت ابنه بل يجب عليه أن يحسن إليها وأن يبقيها في بيت حوله، وأن يراقبها ويراقب ابنة ابنه التي معها، هذا الواجب على أبي زوجها.
وأما بالنسبة لبقائها في بيتها وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها وننصح لها أن تتزوج ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان ولتستغني أيضاً عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه، ننصح لها أن تتزوج ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي في هذه الحالة لأن أباها ليس له عليها ولاية ما دام أنه كافر وهي مسلمة.
- التصنيف: