حكم الجمعيات التعاونية

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم ما يحدث بين الشباب بحيث يدفع كل شخص مبلغاً معيناً وتعطى مجموع المبالغ أو جزءاً منها لأحدهم ثم يدفعها بالتقسيط للصندوق؟
الإجابة: هذا ما يسمى بالقرض الجماعي وهو محل نظر، لأنه إقراض بشرط القرض، ولأنه قرض جرَّ نفعاً فلا يجوز لهذين الاعتبارين. ومن العلماء من أفتى بجوازه بناء على أنّ النفع لم يختص بطرف واحد وهو المقرض.
والراجح في نظري هو الرأي الأول. لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا" (انظر أسنى المطالب)، وقد أجمع العلماء على معناه وهذا منه ولأنه قرض مشروط في قرض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 2
  • 3
  • 17,642

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً