حكم اللحن والتمطيط في الأذان
منذ 2006-12-26
السؤال: يلاحظ أن كثيراً من المؤذنين يمططون الأذان، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين، واللحن كونه يُخلُّ
بالإعراب، كان يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله) بفتح اللام، بل يجب
ضم لام (رسول الله)، لأن رسول الله خبر أن مرفوعاً، فإن نصب: (اللام)
كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ولا
يمنع صحة الأذان؛ لأن مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن محمداً صلى الله
عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن بعض العرب ينصب المعمولين، لكن ذلك لحن
عند أكثر العرب.
وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
- التصنيف: