زكاة النخل

منذ 2007-04-05
السؤال: ما حكم الزكاة عن النخل إذا كان في المنـزل؟
الإجابة: إذا كان فيه تمر يأتي بثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من إخراج الزكاة، الحبوب والثمار تخرج الزكاة إذا كان يأتي خمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والوسق ستون صاعا إذا كان يأتي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع ثلاثة كيلو تقريبا أو أقل، فإذا كان عنده ثلاثة نخل أربع نخل خمس نخل، يمكن تجب فيها الزكاة في البيوت، وهذا من الشيء الذي غفل عنه كثير من الناس.

النخيل في البيوت قد يكون فيها تمور كثيرة أكثر من ثلاثمائة صاع، فإذا كان فيها أكثر من ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تخرج الزكاة سواء كان النخيل في بستان أو في بيت أو في بيتين، بيت هذا فيه نخلتين، وبيت هذا فيه نخلتين وبيت هذا فيه نخلتين، أجمع التمر، فإذا وجدت تحصل منه ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تخرج الزكاة. العشر فيما لا يسقى، ونصف العشر فيما يسقى، إذا كان يسقيه نصف العشر وإذا كان يشرب بالسيخ أو بعروق ففيه العشر.

الصاع ثلاثة كيلو يعني أقل ينقص عن الثلاثة كيلو بشيء يسير تكون ثلاثة تضربها في ثلاثمائة تقريبا تسعمائة أو أقل بقليل، لأن الكيلو ينقص قليلا، نعم.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 0
  • 0
  • 7,649

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً