تقمص جنسية أخرى غير جنسيته للعمل في بلاد الكفار
ما حكم من يتقمص جنسية أخرى غير جنسيته للعمل في بلاد الكفار ، كتدريس اللغة الإنجليزية بأنه من بلاد تتكلم الإنجليزية بأن يقول أنا كندي أو أمريكي أو ماشبه ذلك من الدول مع العلم أنه من دولة عربية؟ ما حكم الشرع في المال الذي يكسبه من هذا العمل؟
وهل له من رخصة لفعل ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فتَحْرُم الإقامة في بلاد الكفر لمجرد العمل لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ويخشى على نفسه الفتنة؛ إلا إذا دعت لتلك الإقامة ضرورةٌ ملحَّةٌ، أو لغرض الدعوة، وبشرط أن يغلب على ظنِّ المهاجر أنه سيَسْلَم، وذلك لما للإقامة في بلادهم من المفاسد.
هذا؛ ومَنْ عجز عن العودة لبلاد المسلمين، فيجب عليه حينئذٍ إقامة دينه على حسب ما يستطيع، مع السعي بقدر الاستطاعة للعودة، ولا بأس أن يقيم من عنده علمٌ راسخٌ، وإيمانٌ ثابتٌ، من أجل الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ وتعليم الناس الخير، بشرط أن يأمن على نفسه وأولاده وزوجه من الوقوع في المنكرات.
أما الكذب والخداع من أجل العمل في بلاد الكفار فمحرَّمٌ لا يجوز؛ ففي "الصحيحين" وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ".
وأما ما يتقاضاه من راتب على عمله، فإن كان مُلمّاً بمجال عمله من تعليم اللغة الإنجليزية، ومؤهَّلاً لها، ويقوم بعمله على الوجه الصحيح، ويؤدِّيه بإخلاص وإتقان، وكان قد تاب من الكذب؛ فلا حرج عليه إن شاء الله في أخذه، أما إذا كان لا يقوم بعمله على الوجه المطلوب؛ فراتبه حرامٌ.
وليعلم: أنه لا رخصة لأحد في الكذب ليتمكن من العمل في بلاد الكفار أو غيرها، إلا أن يكون مضطراً للعمل والهجرة، مثل من لا يأمن على نفسه أو دينه أو أهله في بلده، ولم يجد بلداً مسلماً يأوي إليه، أو تعذَّر عليه ذلك؛ فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، إن كان سيأمن في تلك البلاد على نفسه ودينه، وعليه أن يسعى جاهداً في الحفاظ على دينه، وأن يقلِّل من الاختلاط بالناس، ومن التواجد في أماكن الفتن، خصوصاً فتن النساء،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: