ما حكم زوج لا يصرف على زوجته وأولاده وبيته من ماله

منذ 2008-03-02
السؤال: ما حكم زوج لا يصرف على زوجته وأولاده وبيته من ماله، وانما يأخذ من أموال الزوجة بدون رضاها، وإذا لم يكن لديها مال يبيع ذهبها ويصرف جزءاً من هذا المال على البيت ويأخذ الباقي؟
الإجابة: هذا حرام والزوج الذي يأخذ من مال زوجته دون رضاها يكون آثماً، وغصب مال الزوجة أشد حرمة من غصب مال أحد آخر، والله تبارك وتعالى لم يبح للزوج أن يأخذ من مال زوجته حتى من المال الذي أعطاها إياه كالمهر إلا بما رضيت به، فقال: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً}، حتى إذا أراد أن يطلقها فلا يجوز أن يأخذ من مالها شيئاً، سواء أعطاها إياه بموجب عقد القران أو بإهداء أو بغير ذلك، كما قال جل وعلا: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً}، لا تقل يكفي عليها نصف قنطار، ثم قال الله: {أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً}، كيف تأخذه وهو بهتان وإثم بيِّن، ثم قال: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنَ منكم ميثاقاً غليظاً}، هذا سؤال من الرب جل وعلا للإنكار الشديد على من يأخذ المهر كيف يأخذه وقد أباح الله له ما أباح منها بالمهر الذي يعطيه إياها، {وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً} عهد مؤكد لأنه بموجب هذا العقد تسلم المرأة نفسها، حتى وان ارتكبت المرأة فاحشة الزنا، وفرق بينها وبين الزوج لهذا، لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما أعطاها، فكيف بمالها الذي جاءت به من عند أبيها أو أخيها.

فلا يجوز الأخذ من مال الزوجة إلا بما تجود به نفسها، أما أن يضايقها الزوج ليأخذ من مالها وذهبها فهذا سرقة بالإكراه.

عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف

بكالريوس كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  • 1
  • 5
  • 48,567

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً