التبرع لجمعيات الإغاثة غير الإسلامية
منذ 2009-02-17
السؤال: ما حكم التبرع للجمعيات الخيرية غير الإسلامية مثل: "الأنروا"، وغيرها
من جمعيات الإغاثة؟ علماً بأنه قد لا توجد في بعض البلدان جمعيات
إغاثية غيرها؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الله تعالى: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195- المائدة: 93]، وقال تعالى: {وقولوا للناس حسناً} [البقرة: 83]، فقد أطلق الله سبحانه الأمر بالإحسان إلى الناس قولاً وفعلاً، وفصل في ذلك في نحو قوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً} [النساء: 36]، وقال تعالى: {أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} [آل عمران: 133-134].
ولفظ: {الناس} يشمل المؤمن والكافر، وكذلك أصناف الناس المذكورة في الآيات لم تقيد بالإسلام، فالإحسان في الإسلام مشروع مع كل أحد من الناس من مسلم وكافر بل وغير الناس كالحيوانات، قال صلى الله عليه وسلم: " " الحديث [رواه مسلم].
ويخرج من هذا الكفار المحاربون الذين أمر الله بقتالهم في مثل قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} [التوبة: 5]، ولكن يجب أن يعلم أن في هذا الإحسان الذي أمر الله به مطلقاً أولوياتٍ، فالمسلم أولى بالإحسان من الكافر، والقريب أولى من البعيد، كما يتفاوت الإحسان كماً وكيفاً بحسب المقتضي للإحسان، فإن كان الإحسان للقرابة فمن كان أقرب فهو أولى، وإن كان الإحسان للحاجة فمن كان أحوج فهو أولى، وإن كان الإحسان للديانة فمن كان أتقى فهو أولى، وإن كان الإحسان للتألف على الإسلام فمن كان في ذلك أرجى فهو أولى.
إذا ثبت ذلك فجمعيات الإغاثة الكافرة يحرم التبرع لها من أموال المسلمين لا لتحريم مطلق الإحسان للكافر كما تقدم، لكن ذلك لأمور:
1 - أن المسلمين أولى بصدقاتهم وإحسانهم.
2 - أن هذه الجمعيات وإن قدر أنها تساعد بعض المسلمين فولاؤها وعنايتها بغير المسلمين أكبر.
3 - أن هذه الجمعيات الكافرة الظن فيها استثمار ما تقدمه من مساعدات للمسلمين في صدهم عن دينهم، بل بعض ذلك محقق معلوم من بعض هذه الجمعيات.
4 - جمعيات الإغاثة الإسلامية لا تفي إمكاناتها بعشر معشار حاجة المسلمين، والمعروف أن الجمعيات الإسلامية موجودة في سائر بلاد المسلمين.
وينبغي أن يعلم أنه لا يدخل في حكم التبرع المذكور للجمعيات الكافرة الاستعانة ببعض الجمعيات الموثوقة في إيصال تبرعات المسلمين لإخوانهم؛ لأن الجمعية حينئذ تكون مستأجرة لا تتصرف إلاّ بموجب الاتفاق معها، ولابد مع ذلك من محاسبتها.
ومما يجب التنبه له والتنبيه عليه في هذا المقام أن الزكاة مخصوصة بالأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين...} الآية [التوبة: 60]، ويشترط في كل هذه الأصناف أن يكونوا من المسلمين، إلاّ المؤلفة قلوبهم فقد يكون بعضهم من الكفار ممن يرجى بعطيتهم إسلامه أو كف شره من رؤساء العشائر ونحوهم.
وأيضاً قد تقرر عند الفقهاء أن الزكاة حق لفقراء البلد، بل قال كثير منهم: لا يجوز نقلها عن البلد إلاّ أن لا يوجد فيها مستحق، وقال آخرون: يجوز نقلها لمن تكون حاجته شديدة، وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " " [متفق عليه من حديث ابن عباس]، قيل معناه: تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم، وقيل: تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائه. والقول الأول متفق عليه، والثاني هو ما تقدم ذكر الخلاف فيه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الله تعالى: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195- المائدة: 93]، وقال تعالى: {وقولوا للناس حسناً} [البقرة: 83]، فقد أطلق الله سبحانه الأمر بالإحسان إلى الناس قولاً وفعلاً، وفصل في ذلك في نحو قوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً} [النساء: 36]، وقال تعالى: {أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} [آل عمران: 133-134].
ولفظ: {الناس} يشمل المؤمن والكافر، وكذلك أصناف الناس المذكورة في الآيات لم تقيد بالإسلام، فالإحسان في الإسلام مشروع مع كل أحد من الناس من مسلم وكافر بل وغير الناس كالحيوانات، قال صلى الله عليه وسلم: " " الحديث [رواه مسلم].
ويخرج من هذا الكفار المحاربون الذين أمر الله بقتالهم في مثل قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} [التوبة: 5]، ولكن يجب أن يعلم أن في هذا الإحسان الذي أمر الله به مطلقاً أولوياتٍ، فالمسلم أولى بالإحسان من الكافر، والقريب أولى من البعيد، كما يتفاوت الإحسان كماً وكيفاً بحسب المقتضي للإحسان، فإن كان الإحسان للقرابة فمن كان أقرب فهو أولى، وإن كان الإحسان للحاجة فمن كان أحوج فهو أولى، وإن كان الإحسان للديانة فمن كان أتقى فهو أولى، وإن كان الإحسان للتألف على الإسلام فمن كان في ذلك أرجى فهو أولى.
إذا ثبت ذلك فجمعيات الإغاثة الكافرة يحرم التبرع لها من أموال المسلمين لا لتحريم مطلق الإحسان للكافر كما تقدم، لكن ذلك لأمور:
1 - أن المسلمين أولى بصدقاتهم وإحسانهم.
2 - أن هذه الجمعيات وإن قدر أنها تساعد بعض المسلمين فولاؤها وعنايتها بغير المسلمين أكبر.
3 - أن هذه الجمعيات الكافرة الظن فيها استثمار ما تقدمه من مساعدات للمسلمين في صدهم عن دينهم، بل بعض ذلك محقق معلوم من بعض هذه الجمعيات.
4 - جمعيات الإغاثة الإسلامية لا تفي إمكاناتها بعشر معشار حاجة المسلمين، والمعروف أن الجمعيات الإسلامية موجودة في سائر بلاد المسلمين.
وينبغي أن يعلم أنه لا يدخل في حكم التبرع المذكور للجمعيات الكافرة الاستعانة ببعض الجمعيات الموثوقة في إيصال تبرعات المسلمين لإخوانهم؛ لأن الجمعية حينئذ تكون مستأجرة لا تتصرف إلاّ بموجب الاتفاق معها، ولابد مع ذلك من محاسبتها.
ومما يجب التنبه له والتنبيه عليه في هذا المقام أن الزكاة مخصوصة بالأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين...} الآية [التوبة: 60]، ويشترط في كل هذه الأصناف أن يكونوا من المسلمين، إلاّ المؤلفة قلوبهم فقد يكون بعضهم من الكفار ممن يرجى بعطيتهم إسلامه أو كف شره من رؤساء العشائر ونحوهم.
وأيضاً قد تقرر عند الفقهاء أن الزكاة حق لفقراء البلد، بل قال كثير منهم: لا يجوز نقلها عن البلد إلاّ أن لا يوجد فيها مستحق، وقال آخرون: يجوز نقلها لمن تكون حاجته شديدة، وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " " [متفق عليه من حديث ابن عباس]، قيل معناه: تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم، وقيل: تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائه. والقول الأول متفق عليه، والثاني هو ما تقدم ذكر الخلاف فيه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
- التصنيف: