حكم الصوم في السفر
منذ 2009-07-21
السؤال: "إن الله يحب أن تُؤْتَى رُخَصُه"، هل معنى ذلك أنه لازم أفطر إذا كنت
في سفر؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن
والاه، أمَّا بعدُ:
فقد اختلف العلماء في أيهما أفضل للمسافر الصومُ أمِ الفِطْرُ.
.. فذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة، وهو وجه عند الحنابلة، إلى أنّ الصّوم أفضل، إذا لم يجهده الصّوم ولم يضعفه، وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة بأنّه مندوب.
واستدلّوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]، إلى قوله: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} [البقرة: 185]، فقد دلّت الآيات على أنَّ الصَّوم عزيمة والإفطار رخصة، ولا شكَّ في أنَّ العزيمة أفضل، كما تقرَّر في الأصول، قال ابن رشد: ما كان رخصةً، فالأفضل ترك الرّخصة.
واستدلّوا أيضا بحديث أبي الدّرداء قال: "خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في حرّ شديد... ما فينا صائم إلاّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعبد اللّه بن رواحة".
.. وذهب الحنابلة إلى أنّ الفطر في السّفر أفضل، قال الخِرَقِيّ: والمسافر يستحبّ له الفطر. قال المرداويّ: وهذا هو المذهب.
- وفي (الإقناع): والمسافر سَفَرَ قَصْرٍ يُسَنّ له الفطر. ويكره صومه، ولو لم يجد مشقّةً. وعليه الأصحاب، ونصّ عليه، سواء وجد مشقّةً أو لا، وهذا مذهب ابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهما، وسعيد والشّعبيّ والأوزاعيّ.
واستدلّ هؤلاء بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: " "، وزاد في رواية: " ".
- قال النّوويّ والكمال بن الهمام: "إنّ الأحاديث الّتي تدلّ على أفضليّة الفطر، محمولة على من يتضرّر بالصّوم، وفي بعضها التّصريح بذلك، ولابدّ من هذا التّأويل، ليجمع بين الأحاديث، وذلك أولى من إهمال بعضها، أو ادّعاء النّسخ، من غير دليلٍ قاطع".
.. والّذين سوّوا بين الصّوم وبين الفطر، استدلّوا بحديث عائشة رضي الله عنها: أنّ حمزة بن عمرو الأسلميّ رضي الله تعالى عنه قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السّفر؟ -وكان كثير الصّيام- فقال: " " (متفق عليه).
.. والراجح: مذهب الحنابلة أنَّ الفِطْرَ أفْضَلُ، لحديث حمزة بن عمرو الأسلميِّ رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله أجد بي قُوَّةً على الصيام في السفر، فهل عليَّ جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه مسلم)، ولحديث: " "، وفي لفظ: " ".
وهذا لا ينافي جواز الصيام في حق من لم يشق عليه ووجد في نفسه قوة فلا حرج عليه؛ لما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: " "، وفي رواية: فَقِيلَ لَهُ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ". فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد اختلف العلماء في أيهما أفضل للمسافر الصومُ أمِ الفِطْرُ.
.. فذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة، وهو وجه عند الحنابلة، إلى أنّ الصّوم أفضل، إذا لم يجهده الصّوم ولم يضعفه، وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة بأنّه مندوب.
واستدلّوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]، إلى قوله: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} [البقرة: 185]، فقد دلّت الآيات على أنَّ الصَّوم عزيمة والإفطار رخصة، ولا شكَّ في أنَّ العزيمة أفضل، كما تقرَّر في الأصول، قال ابن رشد: ما كان رخصةً، فالأفضل ترك الرّخصة.
واستدلّوا أيضا بحديث أبي الدّرداء قال: "خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في حرّ شديد... ما فينا صائم إلاّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعبد اللّه بن رواحة".
.. وذهب الحنابلة إلى أنّ الفطر في السّفر أفضل، قال الخِرَقِيّ: والمسافر يستحبّ له الفطر. قال المرداويّ: وهذا هو المذهب.
- وفي (الإقناع): والمسافر سَفَرَ قَصْرٍ يُسَنّ له الفطر. ويكره صومه، ولو لم يجد مشقّةً. وعليه الأصحاب، ونصّ عليه، سواء وجد مشقّةً أو لا، وهذا مذهب ابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهما، وسعيد والشّعبيّ والأوزاعيّ.
واستدلّ هؤلاء بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: " "، وزاد في رواية: " ".
- قال النّوويّ والكمال بن الهمام: "إنّ الأحاديث الّتي تدلّ على أفضليّة الفطر، محمولة على من يتضرّر بالصّوم، وفي بعضها التّصريح بذلك، ولابدّ من هذا التّأويل، ليجمع بين الأحاديث، وذلك أولى من إهمال بعضها، أو ادّعاء النّسخ، من غير دليلٍ قاطع".
.. والّذين سوّوا بين الصّوم وبين الفطر، استدلّوا بحديث عائشة رضي الله عنها: أنّ حمزة بن عمرو الأسلميّ رضي الله تعالى عنه قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السّفر؟ -وكان كثير الصّيام- فقال: " " (متفق عليه).
.. والراجح: مذهب الحنابلة أنَّ الفِطْرَ أفْضَلُ، لحديث حمزة بن عمرو الأسلميِّ رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله أجد بي قُوَّةً على الصيام في السفر، فهل عليَّ جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه مسلم)، ولحديث: " "، وفي لفظ: " ".
وهذا لا ينافي جواز الصيام في حق من لم يشق عليه ووجد في نفسه قوة فلا حرج عليه؛ لما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: " "، وفي رواية: فَقِيلَ لَهُ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ". فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: