تركة عمتي كيف أتصرف فيها؟

منذ 2009-08-17
السؤال: لي عمة تقيم وتسكن معنا، وقد جاءها نصيب في تركة: عبارة عن بيت والدها المتوفي، وهي مطلقة وليس لها أبناء أو بنات، وقد توفيت أختها الكبرى وأخيها الأكبر الذي هو أبي، ولها أخت واحدة على قيد الحياة، وقد أصبحت مؤتمناً على هذا الجزء من نصيبها، وأوكلتني عليه خوفاً من بعض الأقارب الذين حاولوا أن يسلبوها حقها هذا لأسباب.
هل يجوز لي أن أبيع البيت لتتمتع به عمتي في حياتها كأن تحج مثلاً، وسداً لمنافذ الطامعين والذين أعلمهم جيداً؟ أخشى أن يتوفى الله عمتي وأعيش عذاب ضمير شديد لأن عمتي لم تنتفع بمالها في حياتها، خاصة أنها في حاجة لهذا المال، ومن هم ورثتها بالتعصيب إذا توفيت؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

- أولاً: يجوز لعمتك أن تتصرف في النصيب الذي ورثته بكل أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وهبة وإجارة وغير ذلك، دون أن تكون نيتها حرمان من جعل الله لهم حقاً في ميراثها بعد وفاتها، وما دامت هي في حاجة لهذا المال للإنفاق على نفسها.

- ثانياً: الذين يرثون بالتعصيب هم من كانوا على صلة بالميت من جهة بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة، على ترتيب تجد تفاصيله في كتب الفروع، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 0
  • 0
  • 4,682

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً