حكم ضرب الدف
منذ 2010-06-09
السؤال: تَنَاقَشْتُ مع أَحَدِ الأشخاص على (الإنترنت) عن حكم ضرب الدف فهو لا
يريد إلا كلامًا موثوقًا وليس نقاشًا وجدلاً.
أريد منكم تفصيلَ المسألة، وهناك قول بأن الدليل (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال) يخص الرجال والنساء، وغير ذلك فلا يجوز.
أريد منكم تفصيلَ المسألة، وهناك قول بأن الدليل (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال) يخص الرجال والنساء، وغير ذلك فلا يجوز.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فقدْ رخَّص الشرعُ في استعمال الدُّفِّ في الأعراس والعِيدَيْنِ للنساء والأطفال، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة؛ منها:
حديث الجاريتَيْنِ وغنائهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ففي رِوايَةِ مُسْلِمٍ " ".
ومنها: ما رواه أحمدُ والترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث بريدة: " ".
وقد اختلف أهلُ العلم في ضرْب الدُّفِّ للرجال على قولَيْنِ:
الأوَّلُ: يُباح ضرْب الرجال بالدُّفِّ في الأعْراس ونحوها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو ظاهِر نصوص أحمد وكلام أصحابه، قال ابنُ حجرٍ الهَيْتَمِيّ في (التحفة): "ولا فرق بين ضربه من رجل أو امرأة، وقول الحَليمي يَختص حِلُّه بالنساء رَدَّهُ السُّبْكِيُّ". انتهى.
الثاني: كراهِيَة ضربِ الرجال بالدُّفِّ في الأعْراسِ ونحوِها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة. قال البُهُوتي في (كشاف القناع): "(ويكره) الضربُ بالدُّفِّ (للرجال) مُطلقا قاله في الرعاية. وقال الموفق: ضربُ الدُّفِّ مخصوصٌ بالنساء. قال في الفروع: وظاهر نُصوصِه وكلامِ الأصحاب التسويةُ"، وقال في (رد المحتار) لابن عابدين - الحنفي -: "قوله: ضرب الدف فيه -أي العرس- خاصٌّ بالنساء.... وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء".
والراجِحُ - والله أعلم - أنَّ الضرب بالدف خاصٌّ بالنساء دون الرجال؛ لأن الدُّفَّ من جُملة المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " "؛ أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري، ورواه غيرُه موصولاً بِطُرُقٍ كثيرةٍ أوردها ابْنُ حجرٍ في كتابه (تغليق التعليق)؛ فالأصل تحريم جميع المعازف.
ولكن جاءت الأدِلَّةُ مُستثْنِيَةً استخدامَ الدُّفِّ للنساء والأطفال وبقي الرجال على الأصل، ولم ينقل أنَّ الرجالَ كانُوا يُنْشِدون بالدُّفِّ، مع وجوده، ولعلَّ ذلك راجع إلى أنَّ الرجال ينبغي أن يكون اهتمامُهُم باللَّهْوِ الذي يَبْنِي شخصيَّةً قويَّةً، ولا يشغل عن معالي الأمور، ولهذا كانوا يلعبون بالحِراب، وهي من أدوات الحرب، أمَّا النساء فليس ذلك من شأنهنَّ، فأَذِنَ الشارع لهنَّ بما يتناسب وطبيعة النساء ورِقَّتِهِنَّ.
أما الحديث المذكور في السؤال فرواه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " - أَيْ الدُّفِّ -؛ فإسناده ضعيف؛ فِيه خَالِدَ بْنَ إلْيَاسَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ أَحْمَدُ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ وَهُوَ يُضَعَّفُ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، والحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في الفَتْحِ.
وقال ابْنُ حَجَرٍ في (فتح الباري): "واستدل بقوله " " على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنَّه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساءِ؛ فلا يلتحق بهنَّ الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن".
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وبالجملة قَدْ عُرِفَ بالاضطرار من دِين الإسلام: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يشرع لِصَالِحِي أُمَّتِه وعُبَّادهم وزُهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملَحَّنة، مع ضرب بالكَفِّ، أو ضرب بالقَضِيب، أوِ الدُّفِّ...كما رخص للنساء أن يَضْرِبْنَ بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يضرب بدف ولا يصفق بكَفٍّ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: " ". وقال: " ". ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مُخَنَّثًا، ويسمون الرجال - المغنِّينَ مَخانيث وهذا مشهور في كلامهم". اهـ.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: أما "الدف" فيجوز في العرس بِشُروط، ولا يجوز للرجال مطلقاً".
وقد سُئِلَتِ اللجنة الدائمة في حكم ضرب الدفوف للرجال، فقالت: ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لِثُبُوتِهِ مِنْهُنَّ عمليًّا دون الرجال في الصدر الأول"،، وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فقدْ رخَّص الشرعُ في استعمال الدُّفِّ في الأعراس والعِيدَيْنِ للنساء والأطفال، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة؛ منها:
حديث الجاريتَيْنِ وغنائهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ففي رِوايَةِ مُسْلِمٍ " ".
ومنها: ما رواه أحمدُ والترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث بريدة: " ".
وقد اختلف أهلُ العلم في ضرْب الدُّفِّ للرجال على قولَيْنِ:
الأوَّلُ: يُباح ضرْب الرجال بالدُّفِّ في الأعْراس ونحوها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو ظاهِر نصوص أحمد وكلام أصحابه، قال ابنُ حجرٍ الهَيْتَمِيّ في (التحفة): "ولا فرق بين ضربه من رجل أو امرأة، وقول الحَليمي يَختص حِلُّه بالنساء رَدَّهُ السُّبْكِيُّ". انتهى.
الثاني: كراهِيَة ضربِ الرجال بالدُّفِّ في الأعْراسِ ونحوِها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة. قال البُهُوتي في (كشاف القناع): "(ويكره) الضربُ بالدُّفِّ (للرجال) مُطلقا قاله في الرعاية. وقال الموفق: ضربُ الدُّفِّ مخصوصٌ بالنساء. قال في الفروع: وظاهر نُصوصِه وكلامِ الأصحاب التسويةُ"، وقال في (رد المحتار) لابن عابدين - الحنفي -: "قوله: ضرب الدف فيه -أي العرس- خاصٌّ بالنساء.... وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء".
والراجِحُ - والله أعلم - أنَّ الضرب بالدف خاصٌّ بالنساء دون الرجال؛ لأن الدُّفَّ من جُملة المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " "؛ أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري، ورواه غيرُه موصولاً بِطُرُقٍ كثيرةٍ أوردها ابْنُ حجرٍ في كتابه (تغليق التعليق)؛ فالأصل تحريم جميع المعازف.
ولكن جاءت الأدِلَّةُ مُستثْنِيَةً استخدامَ الدُّفِّ للنساء والأطفال وبقي الرجال على الأصل، ولم ينقل أنَّ الرجالَ كانُوا يُنْشِدون بالدُّفِّ، مع وجوده، ولعلَّ ذلك راجع إلى أنَّ الرجال ينبغي أن يكون اهتمامُهُم باللَّهْوِ الذي يَبْنِي شخصيَّةً قويَّةً، ولا يشغل عن معالي الأمور، ولهذا كانوا يلعبون بالحِراب، وهي من أدوات الحرب، أمَّا النساء فليس ذلك من شأنهنَّ، فأَذِنَ الشارع لهنَّ بما يتناسب وطبيعة النساء ورِقَّتِهِنَّ.
أما الحديث المذكور في السؤال فرواه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " - أَيْ الدُّفِّ -؛ فإسناده ضعيف؛ فِيه خَالِدَ بْنَ إلْيَاسَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ أَحْمَدُ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ وَهُوَ يُضَعَّفُ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، والحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في الفَتْحِ.
وقال ابْنُ حَجَرٍ في (فتح الباري): "واستدل بقوله " " على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنَّه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساءِ؛ فلا يلتحق بهنَّ الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن".
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وبالجملة قَدْ عُرِفَ بالاضطرار من دِين الإسلام: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يشرع لِصَالِحِي أُمَّتِه وعُبَّادهم وزُهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملَحَّنة، مع ضرب بالكَفِّ، أو ضرب بالقَضِيب، أوِ الدُّفِّ...كما رخص للنساء أن يَضْرِبْنَ بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يضرب بدف ولا يصفق بكَفٍّ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: " ". وقال: " ". ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مُخَنَّثًا، ويسمون الرجال - المغنِّينَ مَخانيث وهذا مشهور في كلامهم". اهـ.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: أما "الدف" فيجوز في العرس بِشُروط، ولا يجوز للرجال مطلقاً".
وقد سُئِلَتِ اللجنة الدائمة في حكم ضرب الدفوف للرجال، فقالت: ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لِثُبُوتِهِ مِنْهُنَّ عمليًّا دون الرجال في الصدر الأول"،، وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
- التصنيف: