صلاة حامل النجاسة

منذ 2011-02-11
السؤال: ما حكم صلاة من أجريت له عملية جراحية، استؤصل فيها المستقيم، وألغيت فتحة الشرج، ووضع له فتحة متصلة بكيس، تنزل فيه الفضلات والنجاسة باستمرار؟ وهل يعتبر هذا عذر في ترك الجماعة، إذا كانت تصدر منه أحيانا روائح مؤذية للمصلين؟
الإجابة: اجتناب النجاسة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق أهل العلم، قال ابن عبد البر في التمهيد (22/242): "أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن"، وذهب جمهور العلماء إلى أن حامل القارورة التي فيها نجاسة لا تصح صلاته، وهذا في حال الاختيار، وأما في حال الضرورة، أو العجز عن اجتناب النجاسة، فإنه لا حرج، والصلاة صحيحة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، ولما في البخاري (6858) ومسلم (1337) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، فلا حرج عليك في حمل هذا الكيس؛ لضرورتك لذلك.

إذا كان ذلك يحصل به الأذى فتسقط عنك صلاة الجماعة، وأنت مأجور إذا كان المانع من حضورك هو هذا الأذى.
13-6-1429هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

  • 0
  • 0
  • 19,815

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً