العقيقة عند تغيير الاسم

منذ 2012-01-11
السؤال:

ما حكم العقيقة عند تغير الاسم؟

الإجابة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده:

العقيقة نسك يذبح شكراً الله على نعمة المولود، وقد دلت السنة على تأكيدها، وأنه يذبح عن الصبي شاتان وعن الجارية شاة، وأنها أي العقيقة تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود، ويسمى ولا بأس أن يسمى قبل ذلك، لما جاء عند أصحاب السنن وصححه الترمذي عن سمرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".

وأما إذا دعت الحاجة إلى تغيير اسم المولود بعد كبره فلا تشرع لذلك عقيقة ولا غيرها، وإنما يظن بعض الناس أنه يستحب لتغيير الاسم ذبح ذبيحة، وصنع طعام يدعي إليه بعض الأصدقاء والأقارب، ولا أصل لذلك، وفعل ذلك على أنه من الدين بدعة، لأنه إحداث في الدين لما ليس منه، لما جاء في الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
فتبين أنه لا يشرع لتغيير الاسم عقيقة.

وإنما تشرع العقيقة لحضور المولود شكراً لله على هذه النعمة، فذبحها سبب لسعادة المولود مع ما فيها من الأجر، فلا ينبغي التهاون فيها والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 28-3-1427 هـ.  

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 8
  • 4
  • 73,763

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً