مكوث الحائض للتعليم في درج المسجد

منذ 2012-03-17
السؤال:

ما حكم مكوث الحائض لتدريس طالباتها في مدخل المسجد قريباً من الدرج وليس في مصلى النساء الداخلي؟

الإجابة:

الحمد لله،

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (رواه أبو داود وابن ماجه). لهذا قال أهل العلم: يحرم على الجنب والحائض المكث في المسجد، فلا يجوز للمعلمة أن تأتي للمسجد في أيام حيضها لأجل التعليم ولا غيره. وإذا أمكن أن تقوم بتعليم الطالبات وهي خارج المسجد أي على الدرج خارج سور المسجد وباب المسجد، بل في الزلف الخارجية، فلا حرج عليها؛ لأن ما خرج عن سور المسجد وباب المسجد ليس هو من المسجد، ولكن الذي أراه أنه لا داعي إلى مثل هذا، فإذا حاضت المرأة فلتعط إجازة، إو يجعل تعليم الطالبات في مكان خاص خارج المسجد، وجلوس المعلمة في الدرج خارج المسجد غير مناسب، وهو يؤدي إلى سماع المارّين في الشارع لصوتها بل وصوت الطالبات، فلا موجب لهذا التكلف، وفيه إشقاق على نفس المعلمة. فلا ينبغي لها أن تعرض نفسها للحرج؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ.

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 0
  • 0
  • 13,244

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً