تأخير الصلاة عن وقتها عمداً

منذ 2012-03-17
السؤال:

إذا أخّر الشخص صلاة عن وقتها عمداً أو تهاوناً فهل يكفر؟
وماذا عليه هل عليه الاغتسال والنطق بالشهادتين وصلاة ركعتين؟

الإجابة:

الحمد لله.

الصلوات الخمس أعظم فرائض الإسلام على المسلم، أي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وقد أمر الله بإقام الصلاة في آيات كثيرات، وأثنى على المقيمين للصلاة.

وإقام الصلاة أداؤها على الوجه المشروع، أي بشروطها وواجباتها وأركانها بل وسننها، ومن أعظم شروط الصلاة الوقت، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، إلا الظهر مع العصر أو ا لمغرب مع العشاء لمن يسوغ له الجمع بين الصلاتين، ومن أخر الصلاة لنوم أو نسيان من غير تساهل وتهاون بأمر الصلاة فلا إثم عليه. ولكن عليه أن يبادر بالقضاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"" (أخرجه البخاري ومسلم). وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طـه: 14].

أما من أخر الصلاة عن وقتها كصلاة الفجر متعمداً، أو صلاة العصر، ولو كان في وقت الصلاة نائماً ما دام أنه قد عقد العزم على أنه لا يقوم إلا بعد خروج الوقت، فمن فعل ذلك فقد ارتكب ذنباً عظيماً بإجماع المسلمين، فمن أهل العلم من يرى أنه يكفر بذلك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك الصلاة فقد كفر" (أخرجه أحمد والترمذي والنسائي). وقال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (أخرجه مسلم).

ومن أهل العلم من يرى أنه لا يكفر بذلك، فمن ذهب إلى أنه يكفر يقول لا يقضي بل عليه أن يتوب إلى الله، ولا يجب عليه اغتسال ولا صلاة ركعتين، وأما من ذهب إلى أنه لا يكفر فإنه يقول بوجوب القضاء عليه ولو كان متعمداً، فمن أخرها عن وقتها مع إيمانه بوجوبها فعليه أن يقضيها.

فليتق الله كل مسلم وليحذر كل الحذر من التهاون بالصلاة، وليتذكر قوله سبحانه وتعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً} [مريم:59] وقوله سبحانه: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر:39 - 44].

ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع.

نسأل الله أن يجعلنا من المقيمين للصلاة والمحافظين عليها والخاشعين فيها، إنه سميع الدعاء. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ.

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 50
  • 6
  • 171,297

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً