هل تقبل صلاة ودعاء من فرط في حلق العانة والإبط؟
أما الصلاة والدعاء فلا علاقة لهما بهذا الواجب، نعم من خالف الأمر أو ارتكب المحظور معرض نفسه لعقوبة الله تعالى، ومن عقوبته أن ترد عليه أعماله كما جاء في صلاة العبد الآبق (1)، وصلاة من في جوفه خمر (2).. إلى آخره، جاءت ورتبت هذه العقوبات وربط بعض العبادات بها، لكن الأصل أن هذا نهي خارج عن ذات العبادة وعن شرطها فلا يؤثر فيها، نعم إذا كان هذا الشعر يمنع من وصول الماء إلى ما يجب الوصول إليه، إذا كان يمنع من وصول الماء فإنه يؤثر في العبادة، أما إذا كان لا يؤثر ولا يمنع من وصول الماء يبقى الأصل في المسألة التحريم فيما زاد على الأربعين يوماً (3)، وما دون ذلك أمر فيه سعة.
وينبغي على الإنسان أن يتعاهد نفسه وأن ينظفها وأن يظهر المسلم بالمظهر اللائق المناسب بحيث لا يزدرى، كما أن عليه أن لا يبالغ في ذلك فيعوقه مثل النظر في ملبسه ومظهره عن مصالحه في دينه ودنياه، ولذا جاء في الترجل أنه كان يترجل غباً (4)، أي أنه ما كان يسرح شعره كل يوم حتى لا يضيع وقت بدون فائدة، يعنى يوم وراء يوم يلاحظ نفسه، ولو خصص يوم في الأسبوع لإزالة هذه الأشياء من غير تقيد بهذا اليوم لا يزيد ولا ينقص بغير اعتقاد مشروعية التنظف في هذا اليوم عدا يوم الجمعة فهو أكمل.
_____________________
(1) أخرجه مسلم (70) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ولفظه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".
(2) لم أعثر عليه بهذا اللفظ ولكن أشار إليه صاحب سبل السلام، وقال: (كما ورد)، وصاحب نيل الأوطار ولم ينسباه لأحد.
وأخرجه النسائي (5570)، وابن ماجه (3377)، وأحمد (2/197) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً"، وأخرجه: عبد بن حميد (983) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه: "لا يقبل الله عز وجل لشارب الخمر صلاة، ما دام في جسده منها شيء"، وأخرجه ابن خزيمة (940) وابن حبان (5355) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا يصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو"، وهذا الحديث ضعفه الألباني كما في الضعيفة (3/189).
(3) أخرجه مسلم (258) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه: "وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)".
(4) أخرجه أبو داود (4159)، والترمذي (1756)، والنسائي ( 4969) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، ولفظه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً".
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: