الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته

منذ 2012-08-22
السؤال:

هل يجوز للأخ أن يُعطي الزكاة لأخواتِه، علمًا أن الأب لا يُلَبِّي حاجاتِهنَّ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا حرَجَ في دفْعِ الرجُلِ زكاتَه لإخوتِه الفُقراء، ولكلِّ ذي قرابةٍ فقيرٍ، ماعدا الوالدَيْنِ وإن عَلَوْا، والأولادَ ذكورًا أو إناثًا وإن نَزَلُوا؛ لأنَّ نَفَقتَهم تَلْزَم المُنْفِقَ، فلا يعطوا من الزكاة إلا بعد اليأس من نفقة الوالد عليهم وتلبيته لحاجاتهم ولو باللجوء للمحاكم الشرعية لتجبره عليها، فإن يئسوا من نفقة الوالد، أو تأخر حكم المحكمة أو ما شابه، فللأخ أن ينفق عليهم من زكاة ماله.

ودفْعُ الزكاة إلى القرابة أَوْلى إن كانوا فقراء وقد وردت أحاديث مرغبة في الصدقة عليهم؛ منها قوله صلى الله عليه وسلَّم: "الصدقةُ على المسكين صدقةٌ، وهي على ذي الرَّحِم ثِنْتَان: صدقةٌ وصِلَة" (أخرجه أحمدُ، والنَّسائي، وغيْرُهما).

ولعموم النُّصوص، التي جعَلَتْ صرْفَ الزَّكاة للفُقراء دون تَمييز بين قريبٍ وأجنبِي؛ مثلُ آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة:60]، وحديثِ معاذٍ وفيه: "تُؤخَذُ من أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فُقرائِهم" (رواه البخاري؛ فهذه العمومات تشمَلُ الأقارب، ولم يرِدْ مُخصِّص صحيح يُخْرِجهم عنها).

وقد اختلف العلماء في دفع الزكاة إلى الإخوة، والراجح والذي عليه أكثر أهل العلم جواز دفع الزكاة إلى القريب، ما لم تجب نفقته من والد أو ولد أو زوجة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 0
  • 21,284

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً