حكم وضع لافتة "الدَين ممنوع" على المحل التجاري
هل يَجوزُ أن يَضَعَ صاحبُ المحلِّ لافتةً يقولُ فيها "الدَين ممنوع"؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا بَأْسَ أن يَضع البائِعُ لافتةً مكتوبًا عليها "الدين ممنوع"، وليس في الشَّرْعِ ما يدلُّ على كون هذا الفعل مَحظورًا، لاسيَّما إن عانَى من مُماطلة المُشْتَرِينَ في أداءِ مَا عليْهِم منَ المال.
لكن إن تسامَحَ معَ بَعْضِ ذوي العُسْرة، مِمَّن يُظنُّ فيهم أنَّهم يؤدُّون الحُقوق، ولا يُؤَخِّرونَ ما عليْهِم إن تَيَسَّر لهم دفعُه، ويُعْرَفونَ بِالأمانة في الأداء، فله الأجْرُ والمثوبة، إن كان ذلكَ في مقدورِه، ولا يُسَبِّبُ له ضررًا.
ففي الصحيحَيْنِ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "... ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجَتِه، ومَن فرَّج عن مُسْلِم كُربةً فرَّج الله عنْهُ كُربةً من كُرُباتِ يومِ القيامة" وروى مسلم في "صحيحه" عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نَفَّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نَفَّسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: