حكم فسخ إحرام الصبي
إذا أحرمت بابني الصغير، ثم واجهتنا صعوبات الزحام، ونحو ذلك مما هو مشاهد في الحج، في هذه الأيام، فهل لنا أن نفسخ إحرامه، بعد ما تلبس به؟ وما الذي يلزمنا حينما نفسخه؟
الحمد لله
قد سبق بيان مشروعية حج الصغير، وبيان أن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، وسبق بيان ما يفعله الولي بصبيه.
ومع ذلك فينبغي أن يراعي الولي ظروف الوقت الذي يريد أن يحرم فيه بالصبي؛ فإن كان في وقت لا يشق فيه الإحرام بالصبي، لقلة الزحام، ونحو ذلك، فإنه يحرم به، وإن كان في وقت يشق فيه الإحرام بالصبي، لشدة الزحام في الحج، أو العمرة في رمضان، أو ضعف وليه، ونحو ذلك، فالأولى في حقه ألا يحرم به؛ لأنه ربما يشغله عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل. انظر الشرح الممتع 7/24.
لكن كثيرا من الأولياء لا يحسنون تقدير هذه الصعوبات، أو يغلب على ظنهم أنهم يستطيعون تحملها، ثم يكون الأمر على خلاف ما قدروه، وربما لم يتحمل الصبي نفسه البقاء في الإحرام، ويشق على الولي أن يلزمه بالاستمرار فيه، فما الحكم في هذه الحالة؟
قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله: المشهور من المذهب (يعني مذهب الحنابلة) أنه يلزمه الإتمام؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما.
والقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات.
وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع (يعني ابن مفلح، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية).
وعلى هذا له أن يتحلل، ولا شيء عليه، وهو في الحقيقة أرفق بالناس؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم يكون على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم، فإذا أخذنا بهذا القول، الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة، زالت عنا هذه المشكلة. الشرح الممتع 7/25، وانظر الفتاوى 22/148.
- التصنيف: