وقت العقيقة
هل العقيقة بعد اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود تُعْتَبر صدقة؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالسّنَّة أن تُذْبَح العقيقة في اليوم السَّابع، فإن لم يَكُنْ فمتى تيسَّرت، في أي يوم ولو بعد شهر أو أشهر أو سنةٍ أو سنواتٍ.
لما روى أحمدُ والنَّسائيّ عن الحسن عن سمُرة أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "كلّ غلامٍ رهينٌ بعقيقتِه تُذْبَح عنه يوم السَّابع ويُحْلَق رأسُه ويُسمّى".
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن لم يتمكن من ذبحها يوم السابع، ففي الرابع عشر، فإن لم يمكن ففي الحادي والعشرين؛ لما روى الطَّبَرانيُّ في "الأَوْسَطِ" و"الصَّغيرِ" والبَيْهَقِيُّ عَنْ بَرِيرَةَ مَرْفُوعًا: "العَقِيقَةُ تُذْبَحُ لسَبْعٍ أوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَوْ إحْدَى وعِشْرِينَ، ولكنه حديث ضعيف لا يُبنى عليه حكم، وللمزيد راجع الفتويين: "وقت العقيقة" و"أحكام المولود".
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: "العقيقةُ سنَّة مؤكَّدة، عن الغلام شاتانِ تُجزئُ كلّ منهما أضحية، وعن الجارية شاةٌ واحدة، وتذبح يوم السَّابع، وإذا أخَّرها عن السابع جاز ذبْحُها في أيّ وقت، ولا يأثَمُ في تأخيرها، والأفضلُ تقديمُها ما أمكن" انتهى.
وعليه؛ فذبحُ العقيقة بعد اليوم الحادي والعشرين صحيح مجزئٌ إن شاء الله تعالى، وليستْ صدقةً من الصَّدقات كما ظنَّ السَّائل الكريم،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: