حكم حج المرأة مع محرمها بدون أذن زوجها

منذ 2013-01-11

فتاوى نور على الدرب

السؤال:

إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟

الإجابة:

إن كان حجها فريضة حجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض, أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه, وليس لها أن تسافر إلا بإذنه, أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها, كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 2,203

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً