صرف مبلغ التطهير على صندوق العائلة
منذ 2013-02-02
السؤال:
يوجد لدينا صندوق للعائلة ويصرف على أوجه الخير من اجتماعات وصلة رحم وقروض حسنة وتيسير زوارج وأعانات والمبالغ المدفوعة لهذا الصندوق من قبل الأعضاء لا تكفي لتغطية تكاليف تحقيق أهداف هذا الصندوق، ما حكم صرف مبالغ التطهير من أرباح الأسهم لصندوق العائلة؟
الإجابة:
إذا كان المصروف عليهم من العائلة يستحقون تلك الإعانات لحاجتهم وغير ذلك، فهو أفضل من صرفها على غير الأقارب.
تاريخ الفتوى: 17-6-2006.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: