الوكالة في بيع عقارات
وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:
- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.
وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.
وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.
علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.
وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟
إذا وكلك المالك أن تبيع بأفضل سعر، فلا يجوز لك أن تشتريه لنفسك إلا بشرطين:
الشرط الأول: أن تشتريه من المالك بأفضل سعر، بحيث لا تربح من الفرق بين البيعتين.
الشرط الثاني: أن تخبر المالك أنك أنت المشتري، وذلك حتى يماكسك المالك ويفاوضك، ويعلم أنك أنت الطرف الآخر في العقد، لأنك لو لم تخبر المالك فسيظن المالك أنك في طرفه، والواقع ليس كذلك.
أما إذا وكلك المالك أن تبيع بسعر كذا أو بين حد أعلى وأدنى:
فيجوز لك أن تشتريه لنفسك بأعلى حد وضعه المالك ولو لم يعلم المالك أنك أنت المشتري، بشرط واحد:
وهو أن لا تكون قد أشعرته بأن هذا العقار لا يمكن أن يباع في السوق إلا بالسعر الفلاني، فرضي به البائع، أو تشعره بها بأي طريقة فيأمرك بالبيع بكذا، لأن هذا كله من الغش والتدليس.
والخلاصة: أن الوكيل أمين، ولا بد أن يسعى في مصلحة موكله، لأن الموكل لم يأت إليك إلا لتعاونه في الانتفاع من عقاره بالوجه الأمثل والأصلح، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن: "المستشار مؤتمن" وأن "الدين النصيحة" وأن "من غش فليس منا".
ومحاولة الوكيل أن يربح من عقار موكله بدون علمه وإذنه من الغش والتدليس.
والبديل الشرعي أن يقول الوكيل لموكله سوف أسعى أن أبيعه لك بأفضل مبلغ أجده ولكن سأعطيك كذا، وما زاد فهو لي، فإن أذن له المالك فلا بأس، وإلا أخذ الأجر المحدد له فقط بدون زيادة.
تاريخ الفتوى:20-5-2006.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: