الأحكام المتعلقة بإرث الأبناء من جدِّهم

منذ 2013-08-21
السؤال:

زوجي تُوفِّي قبل والدِه، ولي منه ولدٌ وبنت، هل لهُما الحق في ميراث جَدِّهم -حصة أبيهم المُتوفَّى- علمًا بأنَّ جدَّهم -أبا المتوفَّى- قد غرسهم قبل أن يُتَوفَّى -عفوًا فضيلةَ الشيخ- ماذا تعني المغارسة؟ وما أصلها في الشرع؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالأختُ السائلة لم تَذْكُر جَميع ورثةِ الجدِّ؛ كيْ يتمَّ معرفةُ نصيب كلِّ وارث.

وعلى كلِّ حالٍ: فالابْنُ المتوفَّى قبل أبيه لا يرثُ من أبيه شيئًا؛ لأنَّ من شروط الإرث تَحَقُّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث.

وبالتالي؛ فلا يرِثُ أبناء هذا الابنِ المتوفَّى، إذا كان للجَدِّ ابنٌ حيٌّ أو أكثر؛ لأنَّهم مَحجوبون بِمَن هم أقربُ منهم، وهم الأبناء المُباشرون.

أمَّا إذا لم يكُن للجدِّ ابنٌ حيٌّ، ولم يكن له ورثةٌ آخرون غيرَ المذكورين في السؤال، فإنَّهم يرِثون.

قال في "تُحفة المحتاج في شرح المنهاج": "(فلوِ اجتمع الصِّنفان): أي أولاد الصُّلب، وأولاد الابْنِ، (فإن كان من ولدِ الصُّلب ذَكَرٌ) وحدَه، أو مع أُنْثى (حَجَبَ أولادَ الابْنِ) إجْماعًا".اهـ.

والمستحبُّ في حالة عدم استِحْقاقهم في الإرث -إنْ لَم يكُنِ الجَدُّ قد أوصَى لَهم بشيء- أن يَهَبَ الورثةُ لَهُم شيئًا؛ امتِثالاً لقولِه تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُوْلُوا القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} [النساء: 8].

هذا؛ وبعض البلاد تورث أبناء الأبناء بموجب قانون الوصية الواجبة، المعمول به في بعض البلدان العربية؛ حيث ينص على:

(إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب، في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض، عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسَّم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث، كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات).

أمَّا معنى المغارسة: فهي دفع الشَّجر والأرض لِمن يَغرسُه فيها، ويعمل عليْه حتَّى يُثمر، بجزء مشاعٍ معلومٍ منه، أو من ثَمره، أو منهُما معًا.

ويلزم العامل بكلِّ ما جرت العادة بعمله، كحرْثٍ وسَقْيٍ، وعلى ربِّ المال ما يُصْلِحُه، كسدِّ حائط وإجراء الأنْهار،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 21
  • 8
  • 276,136

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً