هل العمرة في غير أشهر الحج تسقط الفريضة؟
منذ 2013-09-19
فتاوى نور على الدرب
الإجابة: نعم، متى أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عنه العمرة الواجبة، فإذا أداها في شعبان أو في جمادى أوفي صفر أو في غير ذلك صح ذلك وكفت، وسقط بها الواجب، سواء كان المؤدي امرأة أو رجلاً.
- التصنيف:
- المصدر: