مسألة في الموالاة

منذ 2014-04-14
السؤال:

أب وأولاده في الجاهلية ثم تعلّم أحد أولاده وعرف الحق وأخبرهم وقال هذا حرام وهذا حلال فكان جواب الأب له: هذا وجدنا عليه آباءنا ونحن مثل قبيلة آل فلان، هل يحق للولد الموحد أن يواد والده وإخوانه الباقين أم لا؟

الإجابة:

إذا عرف الإنسان الإسلام وهداه الله لقبوله فليس له موالاة أهل الشرك ولا مودتهم ولو كانوا أقرب قريب، لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22]، ولكن عليه دعوتهم إلى الله وترغيبهم في الخير والصبر على ذلك لعل الله يهديهم على يده فيكون له مثل أجورهم.

 

من ضمن أسئلة أجاب عنها سماحته بتاريخ 12/8/1418هـ بمكة المكرمة.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 2
  • 0
  • 2,971

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً