حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولا يجزم بشيء

منذ 2014-12-12
السؤال:

إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟

الإجابة:

إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع" [1].

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه أبو داود في (الزكاة)، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟، برقم: [1562]). 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 0
  • 16,801

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً