تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة النعام ولو كانت معلوفة

منذ 2014-11-24
السؤال:

عندي تجارة أغنام، وكنت قد أشتريها ديناً عليَّ تكاثرت عندي وحال عليها الحول وفي كل سنة أزكيها، وفي هذه السنة كانت زكاتها 5700 ريال وعليَّ ديون تقدر بمبلغ 3 مليون وسبعمائة ألف ريال. ومجموع استثماري وتجارتي سوى منزلي لا تغطي هذا المبلغ، أما إذا أدخلت منزلي في المسألة فهو يغطي هذا الدين، فهل يجب عليَّ زكاة أم لا؟ 

الإجابة:

إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها. إذا كانت تبلغ ربعين رأساً ففيها رأس واحد، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إلى مائتين، فإذا زادت عن مائتين واحدة ففيها ثلاثة أرؤس. وبعد ذلك ففي كل مائة شاة. أما إن كانت تعلف وليس سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر؛ لأنها والحال ما ذكر تكون من عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر من قيمتها كل سنة. فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة ريال وهي ربع العشر، وإذا بلغت أربعين ألفاً أعني قيمتها وجب فيها ألف واحد وهو ربع العشر، وهكذا. أما الدين المذكور الذي عليكم فلا يمنع زكاة الغنم، ونسأل الله أن يوفي عنكم وأن يعينكم على كل خير. 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 25,345

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً