مسألة في النذر
منذ 2014-11-11
السؤال:
لقد قلت مرة: لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب، أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب، علماً بأن حماتي لم تعلم بذلك؟ هل أدفع البناجر لحماتي، أم أكفر كفارة يمين؟
الإجابة:
الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق.
- التصنيف:
- المصدر: