لقطة الحرم

منذ 2014-03-11
السؤال:

التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟[1] 

الإجابة:

لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تحل ساقطته إلا لمعرف"[2] (متفق على صحته). والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية - وبالله التوفيق.

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج3، ص: 10.

[2] رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: "... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 2,382

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً