قتل مسلم بغير قصد

منذ 2014-05-20
السؤال:

إذا فجرنا في الكفار المحتلين وقتل مسلم بغير قصد فهل على المجاهد ديته والكفارة؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

إذا تحرى المجاهد التفجير في الكفار وتجنب حصول الضرر على المسلمين قدر استطاعته، فقتل في التفجير مسلـم بغير قصد، فإنه يدخل في عموم قوله تعالى: {وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ولم يذكر القرآن ديــة، وعدم وجوب الدية هو الصحيح عند الحنابلة، وهو الأصح في الدليل، والأحوط كذلك، فيكون عليه الكفارة فحسب، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ـكما هو في هذا العصــرـ فصيام شهرين متتابعين وله أن يؤخــر ذلك إلى أن يقدر عليه. 

وأما جمهور الحنفية فعندهــم لا كفارة ولا دية في مثل هــذا، قالوا: لأن الجهاد فرض والغرامات لاتقرن بالفروض، ذلك أن الفرض مأمور به لا محالة، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه، وبينهما منافاة، فوجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض، لأنهــم يمتنعون منــه خوفــا من لزوم الضمان، فوجب أن لايكون ثمة ضمان، ذكروا ذلك في مسألة التترس، وهي إذا رمى المسلمون الكفار المتترسين بمسلمين فقتلوا مسلمين، فيكون في مسألتنا هذه، لاكفارة ولا دية على المجاهــد أولى على مذهبهم. 

والخلاصة أن على المجاهد الكفارة إن علم أنه قــد قُتل مسلم في التفجير، ولاديــة عليــه، وينبغي أن يعلم ـكما ذكرنا سابقاـ أن من يكون مع الكفار الحربيين من الشرطة وغيرهم ممن يكون في صفهم بالرأي أو القتال أو أي شكل من أشكال العون فحكمه حكمهم، ودمه دم حربي فهو هــدر، كما تقدم وذكرنا هذا مع الادلة مرارا، إنما هذا الجواب فيمن يقتل من عامة المسلمين الذين ليسوا في صف الكافر الحربـــي والله أعلــــم. 

حامد بن عبد الله العلي

أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية

  • 3
  • 1
  • 6,921

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً