إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها، ومتى؟

منذ 2014-07-02
السؤال:

إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها، ومتى؟

الإجابة:

المعذور يؤدي الزكاة متى زال العذر، فإذا مثلاً حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في أبل أو في غنم وليس عنده النصاب، وليس عنده الزكاة الواجبة، يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا، فإذا وجدها أخرجها وسلمها للعمال، إن كان العمال يأتونه أو يتصدق بها، المقصود أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين وجوبها، من حين تجب، من حين يتم الحول يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه، ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس، إن عجل الزكاة قبل وقتها -والنصاب موجود- وعجل الزكاة فلا بأس، لا حرج في ذلك.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 2,662

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً