واجب من أفطرت لأجل النفاس

منذ 2014-07-13
السؤال:

ما حكم إفطار رمضان لإمرأة وضاعة؟ وما كفارته؟
 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه المرأة إن كانت أفطرت لأجل النفاس ففطرها واجب حتى ترى الطهر، ويجب عليها القضاء، ففي صحيح مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
والنفساء مثل الحائض في ذلك إجماعا، ولا يجوز لها الفطر حال طهرها إلا إن كانت مرضعا وخافت على نفسها أو على ولدها، فحينئذ يرخص لها في الفطر وعليها القضاء، لأنها في معنى المريض الذي يرجى برؤه، وعليها مع القضاء إن كانت أفطرت خوفا على الولد فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطرته في قول كثير من أهل العلم، وأما إن كانت هذه المرأة أفطرت بغير عذر من نفاس أو إرضاع فقد أثمت بذلك ولزمها القضاء مع التوبة النصوح إلى الله ـ عز وجل ـ وإن أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر فعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه.
والله أعلم.
 

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 1,167

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً