هل الإسلام يطالبني بإرضاء والدي ولو كان مسيحيًّا؟
منذ 2006-12-01
السؤال: لقد هداني الله وأدخلني دين الحق والإسلام على أيدي بعض الشيوخ
السودانيين، وتبع ذلك تغيير اسمي من عبد الصليب إلى عبد الله، ولكن
ذلك لم يرضِ والدي الذي أمرني ألا أعتدي على اسمه واسم العائلة، وقد
احتد بيني وبينه الخلاف مما جعلني أغادر مكان إقامة والدي وأهاجر إلى
هذه الديار الكريمة؛ إلا أنني مازلت في حيرة من أمري هل الإسلام
يطالبني بإرضاء والدي والعمل على طاعته ولو كان مسيحيًّا؟ أم
يطالبني بأن أتجاهل ما قاله لي الوالد علمًا بأن والدي مسيحي ومازال
يتعصب للمسيحية، واسمي السابق كان عبد الصليب؟
الإجابة: أولاً: نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقك من معرفة الحق والدخول
في دين الإسلام الذي هو الدين الحق، والذي كلف الله به جميع أهل الأرض
على اختلاف مللهم ونحلهم أن يتركوا ما هم عليه، وأن يدخلوا في هذا
الدين الحق، الذي هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لنفسه، فنشكر
الله أن وفقك لهذا الخير العظيم، ونسأل الله أن يثبتك على دين
الإسلام.
وأما من ناحية تغيير الاسم من عبد الصليب إلى عبد الله فهذا هو الواجب عليك؛ لأنه لا يجوز أن يُعَبَّدَ أحد لغير الله عز وجل فلا يقال: عبد الصليب، ولا عبد المسيح، ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، قال الإمام ابن حزم: (أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب) .
وأما المسألة الثانية: وهو علاقتك بوالدك فالله سبحانه وتعالى أوجب بر الوالدين بالمعروف والإحسان ولو كانا كافرين، وقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [سورة لقمان: الآيتين 14، 15] فيجب عليك أن تحسن إلى والديك الإحسان الدنيوي.
وأما في الدين فأنت تتبع الدين الحق ولو خالف دين آبائك، مع الإحسان للوالدين من باب المكافأة فأنت تحسن إليهما وتكافئهما على معروفهما ولو كانا كافرين، فلا مانع أن تواصل والدك وأن تبر به وأن تكافئه؛ ولكن لا تطيعه في معصية الله عز وجل. هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يفعل أفعالاً كلها في حكم الشرك؟ سؤال: هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم، ويفعل أفعالاً كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة؟ أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟
جواب: من مات على هذه الحالة التي ذكرتها من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر لا يُصلى عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: { وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} [سورة التوبة: آية 84]، فمن مات على الكفر والشرك بالله فإنه لا يُصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب فإنك لا تُصلي عليه؛ لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته، أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدًا، ومات على ذلك فهذا لا يُصلى عليه كما ذكرنا - والعياذ بالله - لأنه مات على الكفر والشرك.
وأما من ناحية تغيير الاسم من عبد الصليب إلى عبد الله فهذا هو الواجب عليك؛ لأنه لا يجوز أن يُعَبَّدَ أحد لغير الله عز وجل فلا يقال: عبد الصليب، ولا عبد المسيح، ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، قال الإمام ابن حزم: (أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب) .
وأما المسألة الثانية: وهو علاقتك بوالدك فالله سبحانه وتعالى أوجب بر الوالدين بالمعروف والإحسان ولو كانا كافرين، وقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [سورة لقمان: الآيتين 14، 15] فيجب عليك أن تحسن إلى والديك الإحسان الدنيوي.
وأما في الدين فأنت تتبع الدين الحق ولو خالف دين آبائك، مع الإحسان للوالدين من باب المكافأة فأنت تحسن إليهما وتكافئهما على معروفهما ولو كانا كافرين، فلا مانع أن تواصل والدك وأن تبر به وأن تكافئه؛ ولكن لا تطيعه في معصية الله عز وجل. هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يفعل أفعالاً كلها في حكم الشرك؟ سؤال: هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم، ويفعل أفعالاً كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة؟ أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟
جواب: من مات على هذه الحالة التي ذكرتها من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر لا يُصلى عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: { وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} [سورة التوبة: آية 84]، فمن مات على الكفر والشرك بالله فإنه لا يُصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب فإنك لا تُصلي عليه؛ لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته، أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدًا، ومات على ذلك فهذا لا يُصلى عليه كما ذكرنا - والعياذ بالله - لأنه مات على الكفر والشرك.
- التصنيف: