لا يبطل الصيام بالخارج من البدن إلا ما نص الشرع عليه

منذ 2014-07-24
السؤال:

ما حكم ما يخرج من الجسم من سوائل تكون مثل الزلال أو البياض وهل يجب الطهارة الكاملة فيها وهل ينقض الصوم بخروجها؟
 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تقدم حكم السائل من الجسم، واختلاف العلماء في نقضه للوضوء وعدم نقضه إذا كان خارجاً من غير السبيلين.
وأما فيما يتعلق بالصوم فإنه لا يفسد بالخارج المشار إليه، لما قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن الصيام لا يبطل بالخارج من البدن ما لم يكن حجامة أو قيئاً تعمد إخراجه أو كان معتاد الخروج من القبل بشهوة كالمني والمذي، على خلاف بينهم في المذي. 
قال ابن قدامة في المغني: "والفطر بما يخرج لا بما يدخل" انتهى.
والله أعلم.
 

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 2
  • 0
  • 1,558

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً