حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح

منذ 2014-09-15
السؤال:

ما حكم من صام العشر من ذي الحجة، ثم قصر ولم يضح، وذلك لكبر سنه، ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة؟

 

الإجابة:

صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يُضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية، ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء.

 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 5,188

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً