في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه

منذ 2014-09-17
السؤال:

هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه؟

 

الإجابة:

لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  «حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة» فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه. والله أعلم.

 

 

 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 7,853

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً