حكم القتال بين طائفتين من المسلمين في الأشهر الحرم
ما حكم القتال بين طائفتين من المسلمين في الأشهر الحرم، وخاصة في العشر من ذي الحجة في غياب الدولة القوية؟ فبعض الجماعات المسلحة تنفذ غزوًا على مدينة مدعين أن بها أناسًا خارجين عن القانون، لماذا لا نترك خيارًا للصلح، كتجنب القتال بين المسلمين؟ وهذا الخيار متوفر، لكن هذه الطائفة المسلحة ليس عندها إلا أن تغزوا المدينة بقوة السلاح، فأين الحق؟
جعلكم الله فرقانًا بين الحق والباطل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القتال في الأشهر الحرم كان محرمًا في شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر الأمر على ذلك بداية الإسلام إلى أن نسخ على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا إذا كان القتال شرعيًا.
وأما إن كان القتال غير شرعي فهو محرم في الأشهر الحرم وفي غيرها، إلا أن من خصائص الأشهر الحرم أن المعصية فيها أعظم من المعصية في غيرها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة:36]، والنهي عن الظلم فيهن خاصة يدل على أنه فيها أعظم؛ لأن الظلم منهي عنه في كل وقت.
وأما عن هذا السؤال: فلا يمكننا الجزم بالحكم في شيء لم تتضح لنا ملابساته، فالأولى سؤال أهل العلم ببلد هذه الطوائف عن هذا الأمر.
ومن باب الفائدة نذكر بأن الشرع حض على الإصلاح بين الطوائف المتقاتلة من المسلمين، وأمر بمناصرة الطائفة المظلومة، والوقوف إلى جانبها، فقال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9].
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والاقتتال، وقال: « »، ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ».
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: