مس المصحف وعليه حدث أصغر

منذ 2006-12-01
السؤال: ما الحكم فيمن مس المصحف وعليه حدث أصغر‏؟‏
الإجابة: لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يمس المصحف إلا طاهر‏)‏ ‏[‏رواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏‏‏]‏، لكن من مسه وهو محدث جاهلاً أو ناسيًا؛ فلا إثم عليه، وكذا من مسه من وراء حائل أو بواسطة مسطرة أو عود؛ لا بأس عليه؛ لأن الممنوع مسه مباشرة من المحدث‏.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 24,584

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً