حكم صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة لنسيانه التشهد الأول
عندي سؤال، وهو: رجل التحق بصلاة العصر جماعة، وقد فاتته ثلاث ركعات، وبعد تسليم الإمام قام يتمم ما فاته من الصلاة، فنسي التشهد الأول، ففي الركعة الأخيرة سجد قبل التسليم سجدة واحدة فقط، فأنكرت عليه ذلك، فقال: بنيتي. على قول أحدهم: أنه إذا حدث معك خلل أثناء الصلاة فاسجد للسهو سجدة واحدة. ولم يعد الصلاة، فهل الصلاة باطلة أم صحيحة؟
وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا المسبوق الذى قام للقضاء، ونسي التشهد الأول، فحكمه: أن يسجد سجدتين قبل السلام، ولا تجزئه سجدة واحدة، فالأصل: أن سجود السهو سجدتان، كما قال صلى الله عليه وسلم: « » (رواه الإمام مسلم في صحيحه).
وسجود السهو: لا تجزئ فيه سجدة واحدة.
وهذا المصلي قد فعل ما فعل تقليدًا لما سمعه من غيره، و لم يأت بسجود السهو على الوجه الشرعي، فينطبق عليه حكم تارك التشهد الأول، وصلاته صحيحة عند الجمهور، لكن من الاحتياط إعادتها خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين ببطلانها كالمالكية.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: