صلاة من كاد يقوم للثالثة قبل التشهد ثم جلس وتشهد ثم أكمل الصلاة وسجد أربع سجدات
كنا في صلاة العشاء في المسجد، فنسي الإمام في الركعة الثانية وكاد يقوم قبل أن يتشهد، لكنه تذكر التشهد ثم جلس وتشهد، وفي آخر ركعة سجد أربع مرات، فقال البعض للإمام يجب أن نعيد الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المصلي إذا تزحزح للقيام عن جلسة التشهد الأوسط ثم رجع إليها قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فصلاته صحيحة ولا سجود عليه، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « » (رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني).
ولكنه إذا سجد للسهو جهلا، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن صلاته لا تبطل بذلك، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب:5].
ولما ثبت في الصحيح من أن الصحابة قاموا إلى خامسة في العصر حين قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم ناسياً وهم يعلمون أنها الخامسة، لأنهم تأولوا وظنوا أن الصلاة قد زيد فيها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
ولو رجع المصلي بعد استقلاله قائما لم تبطل صلاته أيضا، ويكون عليه سجود السهو لما حصل من الزيادة، جاء في الشرح الصغير للدرير ممزوجا بالمتن: ورجع تارك الجلوس الأول، والمراد به ما عدا الأخير، ما: أي مدة كونه لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا، بأن بقي بالأرض ولو يدا أو ركبة، ولا سجود عليه لهذا الرجوع مع التزحزح, وإلا بأن فارق الأرض بجميع ما ذكر، فلا يرجع له، أي: يمنع، وسجد قبل السلام، فإن رجع للتشهد ولو عمدا لم تبطل صلاته ولو استقل قائما وتبعه مأمومه في الرجوع وجوبا، وسجد لزيادة هذا الرجوع بعده: أي السلام. اهـ.
وقد اختلف العلماء في محل سجود السهو، فمنهم من قال يكون بعد السلام، ومنهم من قال قبله، ومنهم من فصل.
وعليه، فهذه السجدات الأربع التي ذكرت أن الإمام سجدها في الركعة الأخيرة.. فإن كنت تقصد أنه سجد السجدتين الأصليتين في الركعة، ثم بعد التشهد جاء بسجدتين أخريين قبل أن يسلم فقد علمت مما ذكرنا أن هذا لا شيء فيه، لأنه إما أن يكون جاء بسجدتي السهو حيث تشرعان له، فلا إشكال حينئذ، وإما أن يكون سجدهما جهلا، فصلاته صحيحة أيضا عند كثير من أهل العلم.
وإن كنت تقصد غير ذلك فزده لنا توضيحا، علنا نتمكن من إزالة الإشكال عنك فيه إن شاء الله.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: