زكاة الحلي المعد للاستعمال والادخار
زوجتي عندها ذهب وهي لا تلبس منه إلا شيئا قليلاً جدًا لأنّه مسافرٌ، وأنا عندما كنت أشتريه في نيتي الاستعمال والادخار أيضا فكيف أزكي عنه؟
الحلي الذي تتحلى به المرأة لاشك أنه إذا كان مستعملا بقدر الحاجة وليس فيه إسراف ولا خروج عن المألوف فإن هذا جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، وإن زكت من باب الاحتياط فلاشك أن مثل هذا تؤجر عليه، أو زكت وجوبًا عليها بتقليد من تبرأ الذمة بتقليده ممن أوجب الزكاة فيه فهذه المسألة ديانة وليس باتباع للهوى، فإذا قلدوا من تبرأ الذمة بتقليده ممن يقولون بوجوبه لزمتهم هذه الزكاة، وأما بالنسبة للمرجح عندي أن الحلي المستعمل كغيره مما يقتنى للحاجة بأنّه لا زكاة فيه، والقدر الزائد على ذلك -لأنه يقول في نيتي الاستعمال وأيضًا إدخار- فالقدر الزائد على ذلك كنز تجب زكاة كل ما حال عليه الحول فيخرج منه ربع العشر والله أعلم.
المقدم: إذًا يفرق بين ما أعده للادخار وما يستعمله؟
المستعمل هو محل الخلاف بين أهل العلم وأما ما يدخر فهو كنز لا بد من زكاته عند جميع أهل العلم.
المقدم: ولو كان هذا الاستعمال استعمالاً ليس دائمًا؟
على كل حال استعمال مثل ما يستمعله عامة الناس.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: