حكم تبني ولد الغير وتسجيله في الأوراق الرسمية للمصلحة

منذ 2015-05-09
السؤال:

هل يجوز تسجيل ابن غيري ابنًا لي باسمي بصفتي أنني أنا أبوه لغرض المصلحة؟

 

الإجابة:

لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض لأنّه لا يجوز أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، وقد ورد في ذلك حديث: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم فالجنة عليه حرام» (البخاري:4326) كما أنه جاء فيه اللعن أيضًا «لعن الله من انتسب إلى غير مواليه»  (ابن ماجه:2609) فلا يجوز له تحت أي مبرر أن ينسبه إلى غير أبيه بل لا بد أن ينتسب لأبيه.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 1
  • 0
  • 6,076

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً