سيسافر ويبقى في الخارج ثلاثة أشهر فهل يلزمه صوم رمضان؟
سوف أسافر بحول الله تعالى وقوته إلى إيطاليا في مدينة ميلان وذلك لظروف العمل وإنهاء المشروع الجديد للشركة، والمدة طويلة تصل إلى 3 أشهر، وسوف يحل علينا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك هناك. سؤالي: هل يجب الصوم؟ كذلك إذا أفطرت ماذا يجب علي أن أقضى؟
الحمد لله تعالى
من سافر إلى موضع، وعزم على الجلوس فيه أكثر من أربعة أيام، فإنه يكون في حكم المقيم، في قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، فيلزمه ما يلزم المقيم من الصوم وإتمام الصلاة.
جاء في (فتاوى اللجنة الدائمة:8/99): "السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان. وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر. والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر" انتهى.
وعليه ؛ فالواجب عليك أن تصوم رمضان، وأن تتم الصلاة خلال هذه المدة، إلا إذا انتقلت من مدينة إلى مدينة، وكان بينهما مسافة قصر وهي 80 كم، فيجوز لك الفطر أثناء السفر، كما يجوز لك الجمع والقصر.
والله تعالى أعلى وأعلم.
- التصنيف:
- المصدر: