هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه؟

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه وهي قد أدت فريضة الحج بنفسها‏؟‏
الإجابة: إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسها قبل ذلك؛ فلا بأس أن تحج عن ولدها الميت، لا سيما إذا كان لم يحج‏.‏ ‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 13,259

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً