التقبيل في الفم
هل يجوز للرجل أو المرأة أن يقبل كل منهما الآخر من فمه مع الدليل؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان التقبيل بين رجل وامرأة أجنبيين، فلا يجوز، سواءٌ كان بشهوة أو بغير شهوة، وقد اتفق الأئمة على أنه محرم على المرأة الشابة: مس، أو مصافحة الرجل الأجنبي عنها.
أما تقبيله، فإنه أشد حرمة عندهم.
قال النووي - رحمه الله -: "كل من حرم النظر إليه، حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية - إذا أراد أن يتزوجها - ولا يجوز مسها". انتهى.
وأيضًا - فإن ذلك من مقدمات الزنا.
قال النووي - رحمه الله في "شرح مسلم" -: "إن ابن آدم قُدِّر عليه نصيبه من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيًّا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر إلى الحرام، أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد: بأن يمس أجنبية بيده، أو بتقبيلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر، أو اللمس، أو الحديث الحرام مع أجنبية، ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي". انتهى.
وأما إن كان التقبيل بين المحارم - كتقبيل الوالد لابنته، والوالدة لابنها، والأخ لأخته، والأخت لأخيها - فلا يجوز - إن كان في الفم - وأما إن كان على الجبهة، وما شابه، فلا مانع منه ما لم يكن بشهوة.
قال ابن مفلح: "ولكن لا يفعله على الفم أبدًا: الجبهة, أو الرأس". "الآداب الشرعية".
قال في "الإقناع": "ولا بأس للقادم من سَفَرٍ بتقْبِيلِ ذواتِ المَحارِم إذا لم يَخَفْ على نَفْسِه، لكِنْ لا يَفعلُه على الفَم، بل الجبهة والرأس". اهـ.
وأما التقبيل بين الزوجين، فجائز ولا حرج؛ لقوله – تعالى -: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 6 - 8].
ولأنه لما جاز الوطء - وهو أبلغ أنواع الاستمتاع - فغيره أولى بالجواز، إلا ما نص الشارع على حرمته: كالوطء في الدبر، أو في الفرج أثناء الحيض، أو النفاس،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: