صلاة الجماعة لمن لا يسمع الأذان
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والستون 18/2/1433هـ
لي مزرعة وأذهب إليها في آخر الأسبوع، والمسجد منها بعيد بحيث إنني لا أسمع الأذان، فهل يجوز لي حينئذٍ أن أصلي في مزرعتي أنا ومن يحضرني جماعة؟
الذي لا يسمع النداء لا يلزمه إجابة المؤذن، لذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن أم مكتوم –رضي الله عنه- لما أخبره عن ظرفه وعذره فلما انصرف استدعاه -عليه الصلاة والسلام- فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] وقال: «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، فعلّق الإجابة على سماع النداء، أما الذي لا يسمع النداء فإنه لا يُكلَّف بالحضور إلى الجماعة في المسجد إلا إذا تكلف بواسطة السيارة وما أشبه ذلك ورأى أن ذلك لا يشق عليه، فلا شك أن مثل هذا أفضل، لكن الوجوب واللزوم لا يلزمه إلا إذا سمع النداء، فإذا صلى في مزرعته ومعه من معه أدرك أجر الجماعة إن شاء الله تعالى.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: