حكم استعارة أشياء من المسجد

منذ 2018-01-08

من أسئلة لقاء الباب المفتوح

السؤال:

ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد للمدارس أو غيرها كاللاقط إن كان هناك؟

الإجابة:

 لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجدٍ آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجدٍ آخر، لا إلى المدراس.

السائل: يؤخذ لمدة ساعة أو ساعتين؟

الشيخ: ولا دقيقة ولا دقيقتين.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 14
  • 3
  • 18,691

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً