توزيع الهبة بين البنات والبنين
يراد تقسيم مبلغ من المال على 3 أولاد و 5 بنات فى صورة هبة من الوالد على قيد الحياة.
يراد تقسيم مبلغ من المال على 3 أولاد و 5 بنات فى صورة هبة من الوالد على قيد الحياة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فلا حرج أن يَهَب الأب كلَّ ما يَملك أو جزءً منه لأبنائه، بشرط أن يكون ذلك في حال صِحَّته، وأن يَتَمَلَّكْنَه في حال حياته حقيقةً؛ ولا نعرفُ خِلافًا في ذلك؛ قال ابن قدامة في "المغني": "الأصل إباحة تصرُّف الإنسان في ماله كيف شاء وإنَّما وجبتِ التَّسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم".
وإنما يجب على الوالد العدْل بين الأبْناء في العطيَّة، فيعطي الذكر كالأنثى، ولا يَجوز تفْضيل بعض الأبناء دون بعضهم.
ففي الصَّحيحَين وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: «يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال: «أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟» قال: لا، فقال: «فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر» ))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: «أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذًا».
وذهب الحنابلة إلى أن العدل بين الأولاد في الهبة، يكون بإعطاء الذكر ضعف الأنثى:
قال الإمام ابن قدامة في المغني (6/ 53):
"لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل، إذا ثبت هذا، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد: «سو بينهم»)؛ وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستووا في برك؟» قال: نعم. قال: «فسو بينهم»، والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: «سوُّوا بين أولادِكم في العطيَّة، فلو كنت مفضِّلاً أحدًا، لفضَّلت النساء»؛ رواه سعيد في " سنن، ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة.
ولنا أن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت. يعني الميراث". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: