هل أرفض الشاب الذى يتقدم لخطبتى لأنه غير ملتحى؟

منذ 2018-07-16

لم أقف مع طول البحث على قول أحد من العلماء يمنع الزواج بغير الملتحي

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لو سمحت انا عايزة اسأل هل هذا صحيح انى ارفض الشاب الذى يتقدم لخطبتى بسبب انه غير ملتحى؟ انا ما زلت لست منتقبة و لكنى ناوية على النقاب من فترة و لكنى مختمرة بفضل الله الفكرة اننى عندى طموح فى زوجى المستقبلى انه يكون ملتحى و ملتزم و بيدرس علم شرعى و يريدنى أن ألتزم بالزى الشرعى فهل من الخطأ ان اقبل بشاب غير ملتحى و يمكن ان يحدث خطيبته فى الموبايل فى فترة الخطوبة!؟ مع العلم ان شغله و مركزه كويس يعنى كل حاجة تمام الا المستوى الدينى الذى كنت اطلبه و جزاكم الله خيرا وزادكم الله من علمه و نفع بكم

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فينبغي للفتاة أن يكون أن تختار الزوج الصالح في دينه، والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره، والأحسن خلقًا، والأكمل عقلا، واللائق بذات الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظرها في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوج،  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي حاتم المزني: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلُقه، فأنكحوه، إلَّا تفعلوا، تكن فتنةٌ في الأرض، وفسادٌ عريضٌ، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلُقه، فأنكحوه، قالها ثلاث مرات).

ولاشك أن إعفاء اللِّحية من الأوامر الشَّرعيَّة الأكيدة، التي يجب على المسلم امتثالُها؛ ففي "الصحيحَيْن" وغيرهما عن ابن عمر – رضيَ الله عنهما -  أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: (خالِفوا المشركين؛ وَفِّروا اللِّحى، وأَحْفُوا الشوارب).

وقاله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (قُصُّوا الشوارِبَ، وأعفوا اللِّحى؛ خالِفوا المُشركين)؛ متَّفقٌ عليه.

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، والأمر يَقتضي الوجوبَ في قول جمهور الأصوليِّين والفقهاء؛ وقد حكى أبو محمد بن حزم - رحمه الله - الإجماع على حُرْمَة حَلقها؛ حيث قال: "واتَّفقوا أن حَلق جميعِ اللِّحية مثلَة لا يَجوز". اهـ. وأقرَّه شَيخ الإسلام ابنُ تيمية في "نقض مراتب الإجماع"؛ فلم يَتعقَّبه.

فلا يجوز حلق اللحية إلا من كان مجبرًا لخوف ضرر يلحقه.

إذا تقرر هذا؛ فإن كان الشاب المتقدم صاحب دين وخلق ويحافظ على الفرائض ولكنه غير ملتح، فيسأل في ذلك فإن كان يحلقها لأمر عارض، أو لإكراه أو خوف أو جهلاً بحكمها، أو ما شابه، فلا شك أنه معذور بحلق اللحية، ولا مانع من قبول الزواج به.

وأما إن كان يهون من  امر اللحية ويتعمد مخالفة الشرع، فلا شك أنه غير مرضي الدين، غير أني لم أقف مع طول البحث على قول أحد من العلماء يمنع الزواج بغير الملتحي، وفي ظني أنها تندرج تحت الصلاح في الدين أو ضده،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 5
  • 2
  • 17,463

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً